فصل: كتاب الجنائز

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


كتاب الجنائز

الصبر على المرض

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11112‏)‏

س2‏:‏ ما حكم المرض الذي يصيب ابن آدم؛ هل هو عقاب من الله، أم امتحان لعبده‏؟‏ وهل ورد في هذا الموضوع أحاديث‏؟‏

ج2‏:‏ الله سبحانه حكيم عليم بما يصلح شأن عباده، عليم بهم، لا يخفى عليه شيء، فيبتلي عباده المؤمنين بما يصيبهم من مختلف أنواع المصائـب في أنفسهم، وأولادهم، وأحبابهـم، وأموالهم؛ ليعلم الله سبحانه -علماً ظاهراً - المؤمن الصابر المحتسب من غيره، فيكون ذلك سبباً لنيله الثواب العظيم من الله جل شأنه، وليعلم غير الصابر من الجزعين الذين لايؤمنون بقضـاء الله وقـدره، أو لا يصبرون على المصائب، فيكون ذلك سبباً في زيادة غضب الله عليهم، قال تعالى‏:‏ ‏{‏ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين‏}‏ ‏[‏ سورة البقرة، الآية 155‏]‏، وقال سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ إلى أن قال‏:‏ ‏{‏‏.‏‏.‏والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون‏}‏ ‏[‏ سورة البقرة، الآية 177‏]‏، وقال سبحانه‏:‏ ‏{‏ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم‏}‏ ‏[‏ سورة محمد، الآية 31‏]‏ والعلم الظاهر‏:‏ الموجود بين الناس، وإلا فهو سبحانه يعلم في الأزل الصابر وغيره‏.‏

كما أن المصائب - من الأمراض والعاهات والأحزان- سبب في حط خطايا وتكفير ذنوب المؤمن، فقد ثبت في أحاديث كثيرة أنها تحط الخطايا، فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به سيئاته» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي‏[‏أخرجه أحمد 2/303، 335، 3/4، 18-19، 24، 38، 48، 61، 81، والبخاري 7/2، ومسلم 4/1993 برقم ‏(‏2573‏)‏، والترمذي 3/289 برقم ‏(‏966‏)‏، وابن أبي شيبة 3/230، والبيهقي 3/373، والبغوي في التفسير، تفسير سورة البقرة‏:‏ ‏{‏ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآيات، 1/131‏]‏‏.‏ وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت‏:‏ يا رسول الله إنك توعك وعكاً شديداً، قال‏:‏ «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» قلت أذلك بأن لك أجرين‏؟‏ قال‏:‏ «أجل ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها» أخرجه البخاري ومسلم‏[‏أخرجه أحمد 1/381، 441، 455، والبخاري 7/3، 7/9، ومسلم 4/1991، برقم ‏(‏2571‏)‏، والدارمي 2/316، وابن حبان 7/199 برقم ‏(‏2937‏)‏، والبيهقي 3/372، والبغوي في شرح السنة 5/342، 343 برقم ‏(‏1431، 1432‏)‏‏]‏‏.‏

هذا وقد تكون الأمراض ونحوها عقوبة، ومع ذلك تكون كفارة لمن أصابته إذا صبر واحتسب لعموم ما تقدم من النصوص‏.‏ ولقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير‏}‏ ‏[‏ سورة الشورى، الآية 30‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصبر عند المصيبة

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏6365‏)‏

س8‏:‏ أحس بعدم خشوع في قلبي وعدم تذوق حلاوة الإيمان، وقد يأتي هذا عند نزول البلاء والمصائب، فما الحل في ذلك‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ يجب على المسلم الاعتصام بالله والركون إليه في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، فإذا نزل به بلاء أو حلت به مصيبة فليصبر وليحتسب الأجر من الله عليها، وليعلم أنها بقضاء الله وقدره، وليسأل الله كشف ما به من ضر، وأن يخلف عليه خيراً مما أصابه، وليوطن لسانه على ما شرعه الله في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآيتان 155، 156‏]‏ وليكثر من عمل الطاعات وليتجنب المنكرات، وبذلك يجد حلاوة الإيمان إن شاء الله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مايقال عند المصيبة

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏8860‏)‏

س6‏:‏ أعيش في منزل يضم والدي وإخوتي، ويجمع بيننا والحمد لله الحب والاحترام، وأنا أحب عائلتي كثيراً مما يسبب لي القلق الكثير حينما يصاب أحدهم بالمرض، حيث أنني أجد نفسي لا أستطيع الكلام إلا أحيانا بالدعاء، وأحيانا أسكت، ولذلك أفكر كثيراً حينما يقدر الله لأحدهم بالموت، فأخاف على نفسي من الفتنة وعدم الصبر والعياذ بالله‏.‏ لذا أرجو من فضيلتكم أن تحدثني وتكتب لي كلاماً يكون في ذاكرتي أبداً‏.‏

ج6‏:‏ تقولين عند المصيبة‏:‏ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها‏.‏ ونوصيك بمراجعة كتاب ‏(‏الأذكار‏)‏ للإمام النووي رحمه الله، و‏(‏تحفة الأخيار‏)‏ في الأدعية والأذكار، من مؤلفات عبدالعزيز بن عبدالله بن باز‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تلقين الميت

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3159‏)‏

س3‏:‏ أنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت، ولكن كثير من العلماء يجيزونه عندنا، واحتجوا بالمذهب الشافعي، وقد رجعت إلى نيل الأوطار للشوكاني حيث سكت عن ذلك وقال‏:‏ أجازه بعض الشافعية‏.‏ ولا أدري ما الحل في ذلك‏.‏

ج3‏:‏ الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع، بل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما رواه الطبراني في الكبير عن سعيد بن عبدالله الأودي عن أبي أمامة رضي الله عنه في تلقين الميت بعد دفنه ذكره الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من مجمع الزوائد، وقال‏:‏ في إسناده جماعة لم أعرفهم‏.‏ أهـ‏.‏ وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت، فهو بدعة مردودة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»‏.‏ وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي، بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إجماع الأمة، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردودا‏.‏

أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة‏:‏ ‏(‏لا إله إلا الله‏)‏ ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع؛ ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، لكنه لم يستجب له، بل كان آخر ما قال‏:‏ إنه على دين عبدالمطلب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثالث والثامن من الفتوى رقم ‏(‏7408‏)‏

س1‏:‏ يقول كثير من الناس‏:‏ إن التلقين حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله‏.‏ أهذا صحيح‏؟‏

ج1‏:‏ نعم، تلقين الميت بعد الدفن بدعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاءه الراشدون، ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة‏.‏ وإنما التلقين المشروع هو تلقــين المحتضر قبل موته كلمة التوحيــد‏:‏ ‏(‏لا إله إلا الله‏)‏؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لقنوا موتاكــم لا إله إلا الله» خرجه مسلم في صحيحه‏[‏أخرجه أحمد 3/3، ومسلم 1/631 برقم ‏(‏916، 917‏)‏، وأبو داود 3/487 برقم ‏(‏3117‏)‏، والترمذي 3/297 برقم ‏(‏976‏)‏، والنسائي 4/5 برقم ‏(‏1826،1827‏)‏، وابن ماجه 1/464 برقم ‏(‏1444، 1445‏)‏، وابن أبي شيبة 3/237، وابن حبان 7/271، 272، برقم ‏(‏3003، 3004‏)‏، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏.‏‏.‏‏)‏ 2/122 برقم ‏(‏513‏)‏، والطبراني في الصغير 2/125، والبيهقي في السنن 3/383، والبغوي 5/269 برقم ‏(‏1465‏)‏‏]‏ ، والمراد بالموتى هنا‏:‏ المحتضرون، كما أوضح ذلك أهل العلم في شرح هذا الحديث‏.‏

تشييع جنازة الميت بالصوت

س3‏:‏ هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت، كأن يقول المشيعون‏:‏ وحدوه، أو اذكروا الله، أو نحو ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز، بل هو بدعة؛ لعدم ورود مايدل عليه من الكتاب والسنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه مسلم في صحيحه‏.‏

س8‏:‏ كثير من الناس حين يمشون لدفن الميت إذا فرغوا من دفنه يقطعون الشجر الذي على القبور، وبعضهم يدوسون على القبور بأرجلهم، وبعضهم يجلسون عليها، هل يجوز، وما حكمهم عندالله‏؟‏

ج8‏:‏ لايجوز وطء القبور، ولا الجلوس عليها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولما فيه من إهانتها، ويأثم من فعله، وينبغي الإنكار عليه ونصحه، أما قطع الشجر فلا بأس به إذا دعت الحاجة إلى ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

أكل مال المتوفى

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏623‏)‏

س2‏:‏ ويتضمن أنهم بادية، وعندما يموت أحدهم وليس عنده إلا واحد مثلا فإنه يطلق النار حتى يحضر من يسمعه فيساعده في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه، ويذكر أنهم يأتون من بعيد، ويحتاجون إلى من يطعمهم، ويسأل هل يجوز أن يعمل لهم أكل من تركة المتوفى‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان هؤلاء الذين قدموا للمساعدة في تجهيز المتوفى بعيدة مساكنهم؛ فإن طابت نفوس ورثة المتوفى بإطعام هؤلاء القادمين للمساعدة في تجهيز ميتهم فلا بأس بذلك، أما إذا كانوا أيتاماً أو غائبين فلاينبغي أن يطعموا من التركة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لايحل مال امرىء مسلم إلا عن طيبة من نفسه» ‏[‏ أخرجه أحمد 5/72، 113، والدار قطني 3/25-26، وأبو يعلى 3/140 برقم ‏(‏1570‏)‏، والبيهقي 6/100، 8/182‏]‏‏.‏ أما إذا كان المتوفى بين هؤلاء وساكناً معهم في بلد واحد، فإن أهله أولى بإطعامهم؛ لكون وفاة مورثهم أحدثت شاغلاً فكريا في نفوسهم، ويدل على مشروعية إطعام أهل الميت أمره صلى الله عليه وسلم بعض أهله أن يصنعوا لآل جعفر بن أبي طالب إثر وفاته طعاماً، وقال صلى الله عليه وسلم تعليلاً لذلك‏:‏ «فقد أتاهم ما شغلهم» ‏[‏ أخرجه أحمد 1/205، 6/370، وأبو داود 3/497 برقم ‏(‏3132‏)‏، والترمذي 3/314 برقم ‏(‏998‏)‏، وابن ماجه 1/514 برقم ‏(‏1610،1611‏)‏، والدار قطني 2/79، وعبدالرزاق 3/550 برقم ‏(‏6665، 6666‏)‏، والحاكم 1/372، والبيهقي 4/61، والبغوي في شرح السنة 5/460 برقم ‏(‏1552‏)‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الحقوق اللازمة في مال الميت

الفتوى رقم ‏(‏48‏)‏

س‏:‏ توفي شقيقي عني وعن زوجتين فقط، وأنا وهو شريكان في عقار ومال وخلافهما، وعلينا ديون، وأرغب تصفية الإرث من بيع وتثمين، لأسدد الديون وأعطي كلا من الزوجتين نصيبها‏.‏ فما الذي يخص الزوجتين من الإرث، وهل تسدد ديوننا من رأس المال قبل القسمة، وهل يمكن بيع العقار أو تثمينه، وما طريق ذلك‏؟‏

ج‏:‏ تسدد الديون من رأس المال المشترك قبل القسمة، حيث أن المال مشترك، والديون عليكما ، وإن كان هناك وصية لأخيك بشيء غير تسديد الديون أخرجت من نصيبه من التركة قبل القسمة على ورثته بعد الدين، ثم يكون الباقي من نصيب أخيك في العقار والمال وخلافهما، بينك وبين الزوجتين، للزوجتين الربع بينهما، ولك الباقي، إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال‏.‏

أما البيع أو التثمين للعقار وخلافه فلا بد أن يكون التراضي بينك وبين الزوجتين إذا كانتا رشيدتين، فإن تنازعتم في شيء فمرجعكما المحكمة فهي التي تفصل فيما بينكم من الخصومة وتعطي كل ذي حق حقه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2235‏)‏

س1‏:‏ من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة‏؟‏

ج1‏:‏ أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» وهذا محمول على من ترك مالاً يقضى منه دينه، أما من لا مال له يقضى منه فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث؛ لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏ سورة البقرة، الآية 286‏]‏، وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة‏}‏ ‏[‏ سورة البقرة، الآية 280‏]‏‏.‏ كما لا يتناول من بَيَّتَ النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء؛ لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تعجيل سداد الدين عن الميت

الفتوى رقم ‏(‏13230‏)‏

س‏:‏ أفيدكم فيه أن والدي رحمه الله توفي منذ 3 سنوات، وقد قمنا بتسديد جميع ما عليه من مبالغ، ولم يبق إلا البنك العقاري، وقد تعهد أحد أولاده بتسديد جميع الأقساط المتبقية في وقت حلولها، والآن هو مستعد في تسديد الأقساط المستقبلة‏.‏ والمطلوب‏:‏

1 - هل تتعلق ذمة والدي بدين البنك العقاري، ونحن الآن نسدد كل قسط في وقته، أو يلزمنا تسديد جميع مبلغ البنك العقاري‏؟‏

2 - يوجد لدينا مزرعة لوالدي لها مردود سنوي، مبلغ يزيد عن قيمة القسط السنوي، وفي حالة بيع المزرعة أو جزء منها سوف نقوم بتسديد جميع ما للبنك العقاري‏.‏

ج‏:‏ لايلزمكم تعجيل التسديد ولا مانع من تأجيل ذلك إلى وقته، ولا يضر والدكم ذلك إن شاء الله؛ لأن المسلمين على شروطهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا مات الميت وعليه دين للدولة

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏6431‏)‏

س6‏:‏ كما تعلمون أن الحكومة أيدها الله تعطي قروضاً لبناء البيوت أو ترميمها، وبذلك يكون هناك دين على الإنسان قد لا يقضيه إلا بعد خمسة وعشرين عاما‏.‏ وإذا مات الشخص نعلم أن دينه معلق بذمته، فما حكم هذا الدين هل هو كدين شخص آخر أم له حكم خاص‏؟‏

ج6‏:‏ يعتبر مالم يسدد من هذا القرض ديناً يسدد من تركته كسائر الديون في وقته؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» ‏[‏ أخرجه أحمد 2/440، 475، 508، والترمذي 3/380-381 برقم ‏(‏1078، 1079‏)‏، وابن ماجه 2/806 برقم ‏(‏2413‏)‏، والدارمي 2/262، والحاكم 2/26-27، وابن حبان 7/331 برقم ‏(‏3061‏)‏، والطيالسي ‏(‏3/315‏)‏ برقم ‏(‏2390‏)‏، والبيهقي 4/61، 6/49، 76، والبغوي 8/202 برقم ‏(‏2147‏)‏‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ثواب المرأة الميتة بسبب الولادة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏829‏)‏

س3‏:‏ هل هناك آثار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب المرأة التي توفيت وهي حبلى‏؟‏

ج3‏:‏ نعم روى الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه والنسائي في سننهم وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن جابر بن عتيك قال‏:‏ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله‏:‏ المقتول في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد» ‏[‏ أخرجه مالك في الموطأ 1/233-234، وأحمد 5/446، وأبو داود 3/482-483 برقم ‏(‏3111‏)‏ والنسائي 4/13-14، 6/51-52، برقم ‏(‏1846، 3194‏)‏، وابن ماجه 2/937، برقم ‏(‏2803‏)‏، وعبدالرزاق 3/562 برقم ‏(‏6695‏)‏، وابن أبي شيبة 5/332-333، وابن حبان 7/461-464 برقم ‏(‏3189، 3190‏)‏، والطبراني في الكبير 2/191، 192 برقم ‏(‏1779، 1780‏)‏، والحاكم 1/352، والبغوي في شرح السنة 5/434 برقم ‏(‏1532‏)‏‏]‏، قال النووي‏:‏ حديث صحيح، ومعنى قوله‏:‏ «والمرأة تموت بجمع» بضم الجيم وكسرها‏:‏ التي تموت بالولادة، يعني ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

تغسيل الميت،

وتكفينه، وحمله

تجهيز الميت

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2634‏)‏

س1‏:‏ إذا مات الميت كيف نجهزه، وهل نشيعه إلى المقبرة بالسكوت أو بالذكر والقراءة‏؟‏

ج1‏:‏ أ - إذا حضرت المسلم الوفاة وجه إلى القبلة حتى إذا تيقنت وفاته غمضت عيناه ودعي له، ولا يذكر عنده إلا الخير؛ لما روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏(‏دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال‏:‏ «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»، فضج ناس من أهله فقال‏:‏ «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» ثم قال‏:‏ «اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين المقربين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يارب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه» ‏[‏ أخرجه أحمد 6/297، ومسلم 2/634 برقم ‏(‏920‏)‏، وأبو داود 3/487 برقم ‏(‏3118‏)‏، وابن حبان 15/515-516 برقم ‏(‏7041‏)‏، وأبو يعلى 12/459 برقم ‏(‏7030‏)‏، والطبراني في الكبير 23/315 برقم ‏(‏712‏)‏، والبيهقي 3/384، والبغوي 5/299-300 برقم ‏(‏1468‏)‏‏]‏، ويشد لحْياهُ لئلا يبقى فمه مفتوحاً بعد أن يبرد، وتنزع ثيابه عنه، ويغطى بثوب يستره جميعه، ويستحب الإسراع بتجهيزه لئلا يتغير، ثم يجرد لتغسيله ويستر من سرته إلى ركبته حين تغسيله، ولا يحضر إلا من يعين في غسله، ويشرع الإسراع في قضاء دينه إبراء لذمته، وتنفيذ وصيـته لينتفع بثوابها، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ويصلي عليـه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة بعد دفنه‏.‏

ب - أما تشييعه إلى المقبرة فمع السكوت، لا مع ذكر وقراءة قرآن؛ عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والقرون الأولى التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7912‏)‏

س3‏:‏ ما رأي العلماء في الأموال التي تصرف على الجنازة ولا سيما جنازة رب البيت‏؟‏ فقد سمعت من بعض العلماء أنه حرام النفقة من مال الميت؛ لأنه أصبح للورثة‏.‏

ج3‏:‏ إذا كان قصدك مؤن التجهيز كثمن الكفن وأجرة الغاسل وحافر القبر وحمله ونحو ذلك فلا بأس بذلك، لأنها لازمة في ماله ومقدمة فيه‏.‏

وإذا كان قصدك الطعام الذي يصنع للمعزين ونفقات إقامة سرادقات ونحو ذلك، فذلك لايجوز لا من مال الميت ولا من مال غيره، أما بعث الطعام من الجيران أو غيرهم من الأقارب لأهل الميت فهو مستحب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمر أهله أن يصنعوا لأهله طعاماً وقال‏:‏ «إنه أتاهم ما يشغلهم»‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تجهيز ودفن الأموات خارج بلاد الإسلام

الفتوى رقم ‏(‏9024‏)‏

س‏:‏ تعلمون فضيلتكم ما يعانيه المسلمون في بلاد الكفار من مشاكل ومصاعب، وذلك لضبط وتسيير حياتهم وأمور معيشتهم ومماتهم على نهج الإسلام الصحيح، ومن بين الأمور التي يعاني منها المسلمون في بلاد الولايات المتحدة الأمريكية هي‏:‏ تجهيز ودفن الموتى على الطريقة التي يريدها ويأمر بها الإسلام، وقد رأى بعض الإخوة المسلمين من أهل هذه البلاد محاولة المطالبة لدى السلطات الحاكمة هناك لغرض تسهيلات وإجراءات خاصة بالموتى المسلمين لكي يتم تغسيلهم ودفنهم على نهج الإسلام السليم، ولكي يتم ذلك فإنه لابد من إثبات وفتوى من مرجع معتمد حتى يثبتوا لمن بيدهم السلطة أن هذه المطالب هي أمور تقتضيها شريعة الإسلام، وذلك لأن دستور أمريكا ينص على حرية التدين والأديان، ولهذا فالمطالبة من هذا الباب قد تكون مجدية ومثمرة؛ لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بكتابة ما يلزم ويجب في حق المسلم عند الدفن والتجهيز، وأيضاً كتابة ما يستحب في هذا الباب أيضاً، وإن استطعتم ترجمة ذلك كله باللغة الإنجليزية وختمها وتصديقها لكي تكون معتمدة فإن هذا سيكون أفضل كثيراً‏.‏

ج‏:‏ إذا تبين موت المسلم شرع لمن حوله تغميض عينيه، وشد لحيته، وتسجيته، والإسراع في تجهيزه، ابتداء بغسله الغسل الشرعي، فيغسل يديه، ثم ينجيه ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه من صابون أو أشنان، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية، وثالثة، وإن لم ينق زاد إلى خمس أو سبع، ويجعل في الأخيرة كافوراً إن تيسر، ويجعل الطيب بعد في مغابنه، ومواضع سجوده، وإن طيبه كله فحسن، وإن اكتفى بغسلة واحدة جاز ذلك، والمرأة يضفر رأسها ثلاثة قرون، وتجعل من ورائها، ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجاً، ويجوز أن يكفن في قميص وإزار ولفافة أو لفافة فقط‏.‏ والمرأة تكفن في خمسة أثواب‏:‏ في درع ومقنعة وإزار ولفافتين، وإن كفنت في لفافة واحدة جاز‏.‏ ويصلى عليه الصلاة الشرعية‏:‏ يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، وإن جاء بنص الدعاء المأثور فهو حسن، ومنه‏:‏ «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأُنثانا، اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار» ‏[‏أخرجه أحمد 2/368، 6/23، 28، ومسلم 2/662-663 برقم ‏(‏963‏)‏، وأبو داود 3/539 برقم ‏(‏3201‏)‏، والترمذي 3/344،345 برقم ‏(‏1024،1025‏)‏، والنسائي 1/51-52، 4/73-74 برقم ‏(‏62، 1983، 1984، 1986‏)‏، وابن ماجه 1/480، 481، برقم ‏(‏1498، 1500‏)‏، وابن حبان 7/340 برقم ‏(‏3070‏)‏، وابن أبي شيبة 3/291، 10/409، والحاكم 1/358، 358-359، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏.‏‏.‏‏)‏ 2/133،136، برقم ‏(‏538، 541‏)‏ والطيالسي ‏(‏ص/134‏)‏ برقم ‏(‏999‏)‏، والبيهقي 4/40،41‏]‏، ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ولا يجوز أن يتبع بأنوار ولا أن ترفع الأصوات معه بدعوات، ولا تهليلات‏.‏ ويوضع في لحد إن أمكن، وإلا قص شق، وبعد تسوية قبره يستحب أن يقف الحاضرون عليه، ويستغفرون له، ويدعون له بالثبات، ولا يجوز أن يؤخر إلا في حدود حاجة تجهيزه أو انتظار حضور أقاربه، أو جيرانه إذا لم يطل ذلك عرفاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «أسرعوا بالجنازة» ‏[‏أخرجه مالك 1/243، وأحمد 2/240، 280، 488، والبخاري 2/87-88، ومسلم 2/652 برقم ‏(‏944‏)‏، وأبو داود 3/523-524، برقم ‏(‏3181‏)‏، والترمذي 3/326 برقم ‏(‏1015‏)‏، والنسائي 4/42 برقم ‏(‏1910، 1911‏)‏، وابن ماجه 1/474 برقم ‏(‏1477‏)‏ وابن حبان 7/315 برقم ‏(‏3042‏)‏، والبيهقي 4/21، والبغوي 5/324 برقم ‏(‏1481‏)‏‏]‏ الحديث، ولا يجوز أن يقام له مأتم، سرادقات ونحوها، بما يسمى بمراسم العزاء، ويصلي على قبره من لم يحضر الصلاة عليه إذا كان في المدينة التي هو فيها، إلى حدود شهرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد وقد مضى على دفنها شهر‏.‏

ولا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى ولا غيرهم من الكفرة كاليهود والشيوعيين وعباد الأوثان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

سن الذهب للمتوفى

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1136‏)‏

س1‏:‏ ماحكم السنون الذهب بالنسبة للميت إذا راح إلى رحمة الله ويوجد به سنون ذهب، هل عليه إساءة في ذلك أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ الميت الذي مات ودفن ويوجد به أسنان ذهب ليس عليه إساءة في ذلك، فإن قُدر على نزعها قبل الدفن ولم يترتب على نزعها ضرر عليه فإنها تنزع، فإن دفن ولم تنزع فلا ينبش لنزعها، قال أحمد في الميت تكون أسنان مربوطة بذهب‏:‏ إن قدر على نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه، وإن خاف سقوط بعضها تركه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

سن الذهب للمتوفى

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3784‏)‏

س2‏:‏ توفي إنسان وبه سن ذهب، فهل تنزع منه أو لا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت؛ محافظة على المال، وإيثاراً لمنفعة الأحياء، وإلا تركت ولا حرج في تركها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

كيفية استعمال السدر في تغسيل الميت

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9844‏)‏

س4‏:‏ من المستحبات في غسل الميت أن يغسل بسدر، فما هي كيفية استعماله‏؟‏ وهل هذا السدر عام أو هو خاص بسدر مكة والمدينة لخاصية اختص بها‏؟‏

ج4‏:‏ يسن وضع سدر مع الماء في غسل الميت؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» ‏[‏ أخرجه أحمد 1/215، 221، 266، 286، 287، 328، 333، 346، والبخاري 2/75، 75-76، 76، 215، 217، ومسلم 2/865-867، برقم ‏(‏1206‏)‏، وأبو داود 3/560، 561 برقم ‏(‏3238، 3241‏)‏، والترمذي 3/277 برقم ‏(‏951‏)‏، والنسائي 5/144-146، 146، 195، 196، 197، برقم ‏(‏2713، 2714، 2853-2858‏)‏، وابن ماجه 2/1030 برقم ‏(‏3084‏)‏، والدارمي 2/50، والدارقطني 2/295، 296، 297، وابن حبان 9/270-273 برقم ‏(‏3957-3960‏)‏، والطبراني في الكبير 11/436، 12/76-81، برقم ‏(‏12239، 12523-12543‏)‏، والطيالسي ‏(‏ص/342‏)‏ برقم ‏(‏2623‏)‏، والبيهقي 3/390، 391، 392، 393، 5/53، 54، 70، والبغوي 5/321 برقم ‏(‏1480‏)‏‏]‏، وذلك بدق السدر بعد تيبيسه، ومزجه بالماء والمراد بالسدر‏:‏ ورق شجر معروف، وليس خاصاً بسدر مكة أو المدينة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تغسيل الميت المثلج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12125‏)‏

س1‏:‏ توفي رجل مسلم في المستشفى ووضع في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام حتى انتهت إجراءات الدفن، وبعد خروجه من الثلاجة فخشب من الثلج ذهبنا به لتغسيله في أحد المدافن، وقام المغسل بتغسيله على ماهو عليه، -وما زال جسمه مخشباً من الثلج- وبذلك لم يتمكن نحنحته ‏(‏إقعاده‏)‏ وتحريكه حتى إذا كان شيء في بطنه من أرياح يخرج‏.‏‏.‏ ما الحكم في ذلك، وما هو الصحيح‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت فالغسل الذي حصل للميت بعد إخراجه من الثلاجة صحيح ومجزئ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

كيفية تغسيل الميت

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11071‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز أن تغسل الجنازة في الماء، والماء من تحتها لم يتسرب بعد، وهو فيه بعض الدم‏؟‏

ج1‏:‏ ينبغي عند تغسيل الجنازة وضعها على سرير مرتفع عن الأرض قليلا حتى لا يعلق بها شيء من الأذى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12651‏)‏

س2‏:‏ إذا مات أحد الأقارب ولم أحسن الغسل والكفن هل يجوز أن أوكل من هو أعرف مني‏؟‏

ج2‏:‏ تغسيل الميت وتكفينه واجب على الكفاية، فإذا وجد من يقوم بتجهيز ميتك من الأقارب أو غيرهم فلا بأس عليك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حضور تغسيل الجنازة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5175‏)‏

س2‏:‏ أثناء غسل أحد الأموات طلب الأقارب والأصدقاء الوقوف أثناءه، وحينما سئل شخص عن السماح لهم بالوقوف أشار بألا يقف أحد سوى من سيقوم بعملية الغسل، وكان مستنداً على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ «بألا يرى الرجل عورة الرجل، وألا ترى المرأة عورة المرأة»، فهل هذا الاستناد صحيح‏؟‏ أم يجوز لمن أراد الوقوف السماح له بذلك‏؟‏

ج2‏:‏ لا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت إلا من تدعو الحاجة إليه، كمن يعين في صب ماء ونحو ذلك، أما عورته فلا يجوز أن يراها أو يلمسها أحد لا المغسل ولا غيره، إلا عند الضرورة، ولدى تنجيته يضع المغسل خرقة على يده‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تغسيل الميت بالانتحار

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8632‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز تغسيل المنتحر والصلاة عليه‏؟‏

ج2‏:‏ يشرع تغسيل المسلم المنتحر والصلاة عليه، وهكذا غيره من العصاة مع الدعاء لهم بالعفو والمغفرة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز